

إن المشاركين في مؤتمر حرية المجتمع المدني بصنعاء في الفترة من 2-4 فبراير 2008 ، إذ يعون أهمية ودور المنظمات الأهلية في تحقيق التنمية المجتمعية واضطلاعها بالدور الفاعل في تحقيق الرفاهية والاستقرار ودولة القانون وصيانة الحقوق والحريات.
وإذ يدركون الأهمية مشاركة المنظمات غير الحكومية في التنمية المستدامة ومناهضة الفساد وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد.
وإدراكا من المشاركين واستشعاراً منهم بخطورة الالتفاف على حرية المنظمات الأهلية من قبل الحكومات والدول وعرقلة تأسيسها وإعاقتها عند مزاولة النشاط والتأثير على استقلالها وحريتها عبر لوائح ونصوص قانونية تلتف على حقها القانوني في الاجتماع والتنظيم الذي تكفله الشرعة الدولة وتلتزم به الدول.
وادراكا من المشاركين بأهمية التزام إدارة المنظمات بالعمل المؤسسي وأهمية مراعاة الهيئات الإدارية لمبادئ الإدارة الرشيدة والشفافية والإفصاح وكذلك إلى ضرورة خضوع المنظمات للمسائلة القضائية عند الانحراف عن الإلتزام بتلك المعايير وتحملها مسؤولية أي إخلال أو تقصير وأهمية أن يكون القضاء وحده هو المرجع وصاحب القول الفصل.
وإذ يدرك المؤتمرون أهمية أن تمتلك المنظمات الحق في امتلاك وسائل الإعلام الجماهيرية وكذلك أهمية تمكينها من حق الحصول على المعلومة وتداولها بالإضافة إلى الأهمية البالغة في ممارسة حقها في وسائل التعبير الحركية من أجل الضغط والمساندة لتحقيق أهدافها .
وانطلاقا من الإدراك العميق للمشاركين بأهمية الشراكة بين المنظمات غير الحكومية مع الجهات والمنظمات الداخلية والخارجية وإقامة الشبكات والتحالفات وما يحقق ذلك من حشد وتظافر للجهود العالمية في التنمية وتعزيز الإدارة الرشيدة ومناهضة الفساد.
لذلك كله فقد أقر المشاركون في مؤتمر حرية المجتمع المدني بصنعاء مبادئ إعلان صنعاء من أجل مجتمع مدني حر ومستقل ومسؤول ومشارك :
1- يتمتع المواطنون بالحق الكامل في تأسيس المنظمات غير الحكومية لتحقيق هدف أو أهداف لا يبتغي منها الربح ، بدون الحاجة إلى ترخيص أو تصريح مسبق من قبل أي جهة رسمية وتكتسب المنظمات المدنية شخصيتها الاعتبارية بمجرد توقيع المؤسس او المؤسسين على النظام الأساسي، والنظام الأساسي هو الذي يحدد من يمتلك قرار حل المنظمة وتعد القوانين التي تشترط الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط المنظمات المدنية قوانين باطله تحد من حرية المجتمع المدني على الدول تعديلها بما ينسجم مع المعاير العالمية في تأسيس المنظمات بدون الحاجة إلى ترخيص أو إذن مسبق.
2- للمنظمات غير الحكومية الحق في اتخاذ قراراتها المستقلة بوضع لوائحها الداخلية وآليات الإدارة والرقابة والإشراف الداخلية وكذلك تعديل نظامها الأساسي من قبل هيئاتها الإدارية وحدها ويعتبر أي تدخل من قبل الإدارة الحكومية بالإلغاء لقرارات المنظمات أو اشتراط الرجوع المسبق إلى جهات رسمية إخلال بحرية المنظمات وخدش باستقلالها وعلى الدول صياغة تشريعاتها القانونية بما ينسجم مع هذا الحق وبما يحقق استقلال منظمات المجتمع المدني ، ويـُنظـَر إلى أية تشريعات حالية تعطي الجهات الحكومية الحق في الغاء قرارات الجمعيات وهيئاتها الإدارية إخلال باستقلالية المجتمع المدني وتعد تشريعات كابحة للحريات المدنية.
3- تتمتع المنظمات غير الحكومية بحق مزاولة الأنشطة وتنفيذ مشاريعها الخاصة ، وكذلك حق وضع الخطط بأنشطتها وتنفيذها بناء على قرارات هيئاتها الداخلية وبدون الحاجة إلى إذن أو ترخيص أو إعلام أي جهة حكومية مسبقا، وتعتبر التشريعات التي تلزم الجمعيات والمنظمات الأهلية بالحصول على الترخيص المسبق أو الموافقة المسبقة على انشطتها انتقاصا من حرية المجتمع المدني واستقلالها وعلى الحكومات والمجالس التشريعية عدم إصدار مثل تلك التشريعات وتغييرها إن وجدت.
4- يحق للمنظمات الأهلية الانضمام إلى الاتحادات والتشبيكات الدولية وتنفيذ مشاريع مشتركة معهم بدون ترخيص مسبق وعلى الدول استحداث التشريعات التي تكفل هذا الحق وعليها إلغاء أي تشريعات تحد منه أو تحضره أو تشترط الموافقة والرجوع المسبق للجهات الرسمية لأخذ الاذن .
5- في سبيل تحقيق أهداف منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة في التنمية السياسية والاجتماعية ومناهضة الفساد وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد تتمتع منظمات المجتمع المدني بحقها الكامل في الحصول على المعلومة وحقها في امتلاك وسائل التعبير الجماهيرية مقروءة ومسموعة ومرئية وعلى الحكومات والدول استحداث الآليات التي تجعل من المعلومة متوفرة وفي متناول الجميع بسهولة ويسر
6- تمتلك المنظمات المدنية الحق في ممارسة وسائل التعبير الحركية : من التظاهرات والمسيرات والاعتصامات في سبيل تحقيق أهداف المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات والدعم والمساندة وعلى الحكومة أن تلغي أي تشريعات أو قوانين تحول دون ممارسة منظمات المجتمع المدني لهذا الحق أو تحد منه .
7- لمنظمات المجتمع المدني الحق في الحصول على التمويل والتلقي المباشر للهبات والتبرعات من الجهات الداخلية والخارجية من الأفراد والمنظمات والجهات الحكومية من غير الحاجة للحصول على موافقة من جهة حكومية وعلى الدول إلغاء أي تشريعات تحد من هذا الحق او تحظره أو تشترط الإذن والموافقة المسبقة
، كما تمتلك المنظمات المدنية الحق في مزاولة الأنشطة التجارية كأحد الموارد التي تستخدمها في تمويل مشاريعها.
8- تلتزم الدول في رعاية المنظمات غير الحكومية وتمويلها عبر تخصيص مخصصات كافية في الموازنة العامة تمكنها من القيام بالشراكة الفاعلة في تنفيذ مشاريع التنمية.
9- المنظمات غير الحكومية الحق في الشراكة مع الحكومات لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وبما يعنيه من ضرورة استحداث التشريعات القانونية التي تكفل إشراكها في وضع الخطط والسياسات العامة والاشتراك في تنفيذها.
10- تلتزم المنظمات غير الحكومية بالشفافية والإفصاح وإخضاع قراراتها للمشاركة في كل تعاملاتها المالية والإدارية كما تلتزم هيئاتها الإدارية بالنظام الأساسي للمنظمة وباللوائح المالية والإدارية وعليها أن تمسك دفاتر محاسبية وتعد تقاريرها المالية والإدارية وهي مساءلة أمام القضاء عن أي إخلال أو تقصير تماما كالمؤسسات العامة سواء بسواء وفق القوانين والتشريعات المعمول بها .
قيامك بالتسجيل وحجز اسم مستعار لك سيمكنكم من التالي:- الاحتفاظ بشخصيتكم الاعتبارية أو الحقيقية.
- منع الآخرين من انتحال شخصيتك في داخل الموقع
- إمكانية إضافة تعليقات طويلة تصل إلى 1,600 حرف
- إضافة صورتك الشخصية أو التعبيرية
- إضافة توقيعك الخاص على جميع مشاركاتك
- العديد من الخصائص والتفضيلات
إضغط هنا
إضغط هنا